الشيخ محمد باقر الإيرواني
291
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
المقصود من الحكم المجعول هو الأعم من الحكم التكليفي والوضعي . قوله ص 338 س 7 مقيدا : الأنسب : مقيدة . قوله ص 338 س 11 لنفوذ : اي لصحة عقد الفضولي ، وبتعبير آخر لحصول الملكية ، فان الملكية والصحة والنفوذ كلها متقاربة ، وهي حكم وضعي . قوله ص 338 س 12 على القول بالكشف : واما على القول بالنقل فالإجازة تكون من قبيل الشرط المقارن . قوله ص 338 س 13 الدخيل في صحة صيام النهار : كان من المناسب ان يقال : الذي هو قيد وشرط لنفس صيام النهار ، فان تعبير الكتاب قد يفهم منه ان الغسل قيد لنفس الصحة ، وحيث إن الصحة حكم وضعي فيلزم ان يكون الغسل شرطا متأخرا لنفس الحكم والحال ان المفروض التمثيل لشرط الواجب لا لشرط الحكم . قوله ص 339 س 1 على قول بعض الفقهاء : وعلى القول الآخر الذي يقول بان الغسل الليلي شرط لصوم اليوم الآتي يكون الغسل مثالا للشرط المتقدم للواجب . قوله ص 339 س 3 والقيد : عطف تفسير للشرط . قوله ص 339 س 10 وليس القيد علة : اي وليس الشرط مؤثرا ليلزم تأثير المتأخر في المتقدم وانما هو محصص فقط . قوله ص 339 س 11 والتحصيص : كان من المناسب وضع الفارزة قبل كلمة « والتحصيص » ، اي ومن الواضح ان التحصيص كما يمكن : . . . الخ . قوله ص 339 س 11 كما تقدم : اي ص 332 . قوله ص 340 س 1 ولكنه : اي الحكم .